السيد محمد حسن الترحيني العاملي

398

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا ( 1 ) قطعا ، وهو ( 2 ) خارج ( 3 ) بقرينة الاعتبار ( 4 ) . ( وتملك ) الأجرة ( بالعقد ) ( 5 ) ، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل ( 6 ) ، وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك ( 7 ) فيتبعها ( 8 ) النماء متصلا ومنفصلا ، ( ويجب تسليمها ( 9 ) بتسليم العين ) المؤجرة ( وإن كانت على عمل فبعده ) ، لا قبل ذلك ( 10 ) ، حتى لو كان المستأجر وصيا ، أو وكيلا لم يجز له التسليم ( 11 ) قبله ( 12 ) ، إلا مع الإذن ( 13 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .